الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

245

أحكام النساء

السّؤال 950 : على فرض السؤال السابق ، إذا تمّ هذا العمل سواء في حال الجواز أو عدمه ، ونما الطفل في رحم الأُم الحاضنة ، ولكنه حمل صفات الأُم الأصلية ، فبمن يتعلق الولد ، وذلك بالنظر إلى الآية الثانية من سورة المجادلة ؟ وأيّهما يرث ؟ الجواب : هذا الولد يخص أصحاب النطفة ويكون من محارمهم وورثتهم ، أمّا فيما يتعلق بالأُم البديلة فيكون بمثابة ابنها بالرضاعة ، بل إنّ لها الأولوية عليه من بعض الجهات لأن جميع لحمه وعظمه نامٍ منها ، لذا يحرم عليه الزواج فيما بعد من هذه المرأة أو أبنائها ولكنه لا يرثها . السّؤال 951 : إذا كان الزوج عديم النطفة والزوجة سالمة وذات نطفة . فهل يجوز جمع نطفة أجنبي مع نطفة هذه المرأة وزرقه في رحمها ؟ الجواب : لا يجوز . السّؤال 952 : إذا كان الرّجل عديم النطفة وقد طلّق زوجته . وعقد على هذه المرأة رجل آخر فجرى تخصيب نطفة هذا الرجل بنطفة المرأة ، وبعد انتهاء العقد والعدّة عادت المرأة إلى زوجها الأول ، ثمّ زرقت النطفة المخصبة في رحمها ، فكيف تكون الأبوة والأُمومة والإرث والمحرمية ، وما حكمها الشرعي ؟ الجواب : إذا كانت هناك ضرورة موجبة فهو جائز ، ولكن الابن يخصّ أصحاب النطفة الأصليين . السّؤال 953 : هل يجوز نقل مبيض المرأة الأجنبية ( مثل نقل الكلية ) إلى الزوجة من أجل الحمل ؟ وإذا كان جائزاً : 1 - فهل فيه دية ؟ 2 - هل يجوز بيع المبيض ؟ 3 - ما حكم أولاد الزوجة ؟ 4 - هل يكون للمرأة الأجنبية حق كالأُمومة ؟ الجواب : إذا لم يكن الأمر ضرورياً فاجتنبوه ، وإذا كان ضرورياً فإنّ العضو المنقول بعد وصله يعتبر جزءاً من جسم هذه المرأة والأولاد أولادها ، ولا دية عليه